responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 203

هي المدار في وجوب حج الإسلام إنما وقعت في الآية [1] شرطا لحج الإسلام خاصة فلا يتقيد بها غيره، و يبقى الحج على حكم غيره من النذور التي المدار في وجوب الإتيان بها على القدرة و الإمكان.

المسألة الثانية [هل يجب قضاء الحج المنذور إذا فات بعد استقراره؟]

- إذا نذر الحج فاما ان ينذره مطلقا غير مقيد بسنة أو مقيدا فان نذره مطلقا فالمقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز له التأخير الى ان يتضيق وقته بظن الوفاة و ان استحب له المبادرة و التعجيل، فان مضى زمان يمكنه الإتيان به فيه و لم يفعله حتى مات وجب ان يقضى عنه، لانه قد وجب عليه بالنذر و استقر بمضي زمان التمكن. اما لو منعه مانع عن الفورية فإنه يصبر حتى يزول المانع، فان مات قبل زوال المانع لم يجب القضاء عنه، لفوات شرط الوجوب و هو القدرة و التمكن. و ان نذره مقيدا بسنة مخصوصة فأخل مع القدرة وجب القضاء و الكفارة في ما قطع به الأصحاب أيضا و ان منعه مانع من مرض أو عدو لم يجب القضاء، لعدم الاستقرار في الذمة، و تمسكا بأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب.

قيل: و لا يخفى ان طروء المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلان النذر، لوقوعه صحيحا ابتداء و ان سقط الواجب بالعجز عنه. و هذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران و نحوه، فان النذر يقع فاسدا من أصله كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الخلاف هنا قد وقع في القضاء في الصورتين المذكورتين هل يجب أم لا؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأول و ظاهر السيد السند في المدارك الثاني.


[1] و هو قوله تعالى في سورة آل عمران، الآية 97 وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست