responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 201

فيمكن العمل بالرواية بالنسبة إلى المرأة في صورة نذرها بمالها وقوفا على مورد الخبر، و يبقى ما عداه من نذر غيرها و غير العبد- كما تقدم- أو نذرها بغير مالها باقيا على الإطلاق و صحة انعقاد النذر من غير توقف على اذن، عملا بإطلاق الأدلة الواردة في النذور [1].

و بما ذكرناه من التحقيق يعلم الدليل على الحكمين المتقدمين و صحة ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).

[فوائد]

و تلحق بهذه المسألة فوائد

الأولى [المراد من قولهم لا يمين لولد مع والده]

- هل المراد من قولهم (عليهم السلام) في الاخبار المتقدمة: «لا يمين لولد مع والده. الى آخره» هو بطلان اليمين بدون الإذن، لنفى اليمين على أحد الوجوه الثلاثة المحمول على نفي الصحة، لأنه أقرب المجازات الى نفي الماهية، أو ان الاذن ليس شرطا في الصحة بل النهي مانع منها؟ قولان، المشهور الثاني، و بالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) و الظاهر انه الأقرب.

و تظهر فائدة القولين في ما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل، كما إذا وقع فراق الزوج أو موت الأب أو عتق العبد، فعلى القول المشهور تنعقد اليمين و اما على ما تقدم عن شيخنا المذكور فتبطل.

الثانية

- حيث ثبت بما ذكرناه وجوب الحج على العبد و المرأة بالنذر مع اذن المولى و الزوج، فلو أتيا به كان صحيحا، و لو نهياهما عنه لم يجب إطاعتهما لوجوب تقديم حق الله (عز و جل) على حقهما.

و نقل عن العلامة في المنتهى انه يجب على المولى اعانة المملوك على أداء الحج بالحمولة إن احتاج إليها، لأنه السبب في شغل ذمته، و رد بان سببيته في شغل الذمة لا يقتضي ذلك.


[1] كقوله تعالى في سورة الحج، الآية 29 وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست