responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 196

في قوة الوصية بمال من البلد، فيجب إنفاذه، و يخرج اجرة ما زاد على الميقات من الثلث، لما ذكره من التعليل.

و بالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدس سره) معنى صحيحا يحمل عليه، و لعله لقصور فهمي العليل و جمود ذهني الكليل.

المقصد الثاني في حج النذر و شبهه و شرائطه

، و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [شروط انعقاد النذر و شبهه]

- لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر و شبهه- من اليمين و العهد- التكليف، فلا يصح من الصبي و ان كان مراهقا، و لا المجنون المطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق، لحديث رفع القلم [1] و نحو ذلك السكران و المغمى عليه و الساهي و الغافل.

و لا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذن المولى، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذن اتفاقا.

قال في المدارك: و يدل عليه مضافا الى عموم ما دل على الحجر عليه

صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا لمرأة مع زوجها».

و غير ذلك من الاخبار.

أقول: و من ما ورد بهذا المضمون ايضا

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيده».


[1] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.

[2] الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان.

[3] الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست