responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 177

ليس إلا الحج فلا يكون قطع المسافة معتبرا. و بان الميت لو اتفق حضوره بعض المواقيت لا بقصد الحج أجزأه الحج من الميقات، فكذا لو قضى عنه.

و زاد العلامة في المختلف: ان المسافر لو اتفق قربه من الميقات فحصلت له الشرائط وجب عليه ان يحج من ذلك الموضع، و كذا لو استطاع من غير بلده لم يجب عليه قصد بلده و إنشاء الحج منه بلا خلاف، فعلم ان قطع المسافة ليس واجبا هنا، فلا يجب الاستئجار منه.

أقول: و هذه الوجوه بحسب ما يتراءى منها في بادئ الرأي مؤيدة لما ادعوه، إلا ان في صلاحها لتأسيس الأحكام الشرعية و بنائها عليها اشكالا، كما سيظهر لك ان شاء الله (تعالى) فإنه من الجائز ان يكون حكم القضاء عن الميت غير مترتب على هذه الوجوه التي ذكروها، فلا بد فيه من دليل صريح يدل على ما ادعوه.

احتج ابن إدريس- على ما نقلوا عنه- بتواتر الأخبار بذلك. و بان المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده و نفقة طريقه، فمع الموت لا تسقط النفقة.

و رده المحقق في المعتبر بالمنع من تواتر الأخبار بذلك، قال: و دعوى المتأخر تواتر الأخبار غلط، فانا لم نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر؟

و بانا لا نسلم وجوب الحج من البلد، بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب ان يحج من موضعه. على انه لم يذهب محصل الى ان الإنسان يجب عليه ان ينشئ حجة من بلده. فدعواه هذه غلط و ما رتبه عليها أشد غلطا. انتهى.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة خالية من النصوص كما سمعت من كلام المحقق، و النصوص الواردة باعتبار الميقات أو البلد أو ما بينهما إنما وردت في الوصية بالحج، مع انها بحسب ظاهرها لا تخلو من تدافع و تعارض. و الأصحاب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست