اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 175
في كتابي الاخبار، و استدل عليه بموثقة عبد الله بن بكير المتقدمة.
و ثالثها- ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، دون ما إذا كان الحامل له على المشي كسر النفس و مشقة العبادة.
و هذا الوجه نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في المدارك عن العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني في شرح النهج، قال في المدارك: و هو جيد لان الشح جامع لمساوئ العيوب، كما ورد في الخبر [1] فيكون دفعه اولى من العبادة بالمشي.
و يدل على هذا الوجه
ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) عن ابى بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المشي أفضل أو الركوب؟
فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل».
و رابعها- ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة.
احتمله الشيخ في كتابي الاخبار، و اختاره شيخنا الشهيد في الدروس.
و احتج عليه الشيخ
بما رواه عن هشام بن سالم في الحسن أو الموثق [3] قال: «دخلنا على ابى عبد الله (عليه السلام) انا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا، فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟
فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي. فقلنا: أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها الى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل».
[1] نهج البلاغة ج 3 ص 245 مطبعة الاستقامة بمصر في الكلمات القصار «البخيل جامع المساوئ العيوب».
[2] الكافي ج 4 ص 456، و في الوسائل الباب 33 من وجوب الحج و شرائطه.
[3] التهذيب ج 5 ص 13، و في الوسائل الباب 32 و 33 من وجوب الحج و شرائطه.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 175