responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 175

في كتابي الاخبار، و استدل عليه بموثقة عبد الله بن بكير المتقدمة.

و ثالثها- ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، دون ما إذا كان الحامل له على المشي كسر النفس و مشقة العبادة.

و هذا الوجه نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في المدارك عن العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني في شرح النهج، قال في المدارك: و هو جيد لان الشح جامع لمساوئ العيوب، كما ورد في الخبر [1] فيكون دفعه اولى من العبادة بالمشي.

و يدل على هذا الوجه

ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) عن ابى بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المشي أفضل أو الركوب؟

فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل».

و رابعها- ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة.

احتمله الشيخ في كتابي الاخبار، و اختاره شيخنا الشهيد في الدروس.

و احتج عليه الشيخ

بما رواه عن هشام بن سالم في الحسن أو الموثق [3] قال: «دخلنا على ابى عبد الله (عليه السلام) انا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا، فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟

فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي. فقلنا: أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها الى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل».


[1] نهج البلاغة ج 3 ص 245 مطبعة الاستقامة بمصر في الكلمات القصار «البخيل جامع المساوئ العيوب».

[2] الكافي ج 4 ص 456، و في الوسائل الباب 33 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] التهذيب ج 5 ص 13، و في الوسائل الباب 32 و 33 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست