responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 168

أقول: لم أقف على هذه العبارة التي نقلها في المدارك في المختلف في هذه المسألة، نعم- بعد ان نقل احتجاج ابن الجنيد و ابن البراج بان الايمان شرط العبادة و لم يحصل-: أجاب عن ذلك بالمنع من كون الايمان شرطا في العبادة. فلعل السيد نظر الى ما يلزم من هذه العبارة و هو ما ذكره.

و فيه بعد و يحتمل ان يكون في موضع آخر غير موضع المسألة.

و كيف كان فينبغي ان يعلم ان القول بصحة اعمال المخالفين ليس مختصا بالعلامة في هذا الكتاب، كما ربما يوهمه ظاهر تخصيص النقل عنه بذلك. بل هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، كما صرح به الشهيد في الدروس حيث قال:

و اختلف في اشتراط الايمان في الصحة و المشهور عدم اشتراطه.

و يرد عليه- زيادة على ما ذكرنا- ان الواجب عليهم ان يحكموا بدخول المخالفين الجنة، لأنهم متفقون على وجوب الجزاء على الله (تعالى) كما دلت عليه ظواهر الآيات القرآنية، و حينئذ فمتى كانت أعمالهم صحيحة وجب الجزاء عليها في الآخرة، فيلزم دخولهم الجنة. مع ان جملة منهم صرحوا بان الحكم بإسلامهم إنما هو باعتبار إجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا من الطهارة و المناكحة و الموارثة و حقن المال و الدم، و اما في الآخرة فإنهم من المخلدين في النار.

و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام لا يخلو عن مجازفة ناشئة عن عدم تتبع الأدلة و التأمل فيها كما هو حقها.

الرابع [هل يجزئ حج المحق بحج غيره؟]

- قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس: و لو حج المحق حج غيره ففي الإجزاء تردد، من التفريط، و امتناع تكليف الغافل. مع مساواته المخالف في الشبهة.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: أقول: لا يخفى ضعف الوجه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست