responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 164

الناس في زمانهم (عليهم السلام) ثلاثة أقسام: مؤمن و هو من أقر بالإمامة، و ناصب كافر و هو من أنكرها، و من لم يعرف و لم ينكر و هم أكثر الناس في ذلك الزمان، و يعبر عنه بالمستضعف و الضال.

الثالث [الأخبار الدالة على بطلان أعمال المخالفين]

- الظاهر- كما استظهره في المدارك- ان الحكم بعدم وجوب الإعادة في الروايات المتقدمة إنما وقع تفضلا من الله تعالى، لقيام الأخبار الصحيحة الصريحة على بطلان اعمال المخالفين و ان كانت مستكملة لشرائط الصحة واقعا فضلا عن شرائط مذهبهم.

و من الاخبار في ذلك

صحيحة أبي حمزة [1] قال: «قال لنا على بن الحسين (عليه السلام): اي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله و رسوله و ابن رسوله اعلم فقال لنا: ان أفضل البقاع ما بين الركن و المقام، و لو ان رجلا عمر ما عمر نوح (عليه السلام) في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله (تعالى) بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا».

و صحيحة محمد بن مسلم [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كل من دان الله (عز و جل) بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من الله فسعيه غير مقبول، و هو ضال متحير، و الله شانئ لأعماله، و مثله كمثل شاة ضلت عن راعيها و قطيعها فهجمت ذاهبة و جائية يومها، فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها و اغترت بها فباتت معها في مربضها، فلما ان ساق الراعي قطيعة أنكرت راعيها و قطيعها، فهجمت متحيرة تطلب راعيها و قطيعها، فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها و اغترت بها، فصاح بها الراعي الحقي


[1] الوسائل الباب 29 من مقدمة العبادات.

[2] الكافي ج 1 ص 183، و في الوسائل الباب 29 من مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست