responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 162

الأصحاب في عدم اعادة المخالف الحج ان لا يكون قد أخل بركن منه، و النصوص خالية من هذا القيد، و نص المصنف في المعتبر- و العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس- على ان المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا لا ما يعتقده الضال تدينا، مع انهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا. و في الجمع بين الحكمين اشكال.

و لو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب الى الصواب، لان مقتضى النصوص ان من حج من أهل الخلاف لا تجب عليه الإعادة، و من اتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج. و من هنا يظهر انه لا فرق في الاجزاء بين ان يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع و قسيميه أولا. انتهى. و هو جيد.

إلا ان مقتضى صدر كلامه ان تقييد الشيخ و أكثر الأصحاب- عدم الإعادة بان لا يكون قد أخل بركن- ليس في محله، بل الأظهر العمل بإطلاق الاخبار و هو عدم الإعادة و ان أخل بركن. و هو باطل كما صرح به في آخر كلامه من ان من اتى بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج. و حينئذ فلا بد من تقييد الأخبار المذكورة كما ذكره الشيخ و الأكثر. نعم ما نقله عن المعتبر و المنتهى و الدروس- من ان المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا- ليس بجيد لما ذكره، و إطلاق الاخبار المذكورة أعم منه.

الثاني [هل يفرق في حكم المخالف بين من حكم بكفره و غيره؟]

- قال (قدس سره): إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره- كالناصب- و غيره. و هو كذلك، و قد وقع التصريح في صحيحة بريد [1] بعدم اعادة الناصب، و في صحيحة الفضلاء [2] بعدم إعادة الحرورية، و هم كفار لأنهم خوارج. انتهى.

أقول: لما كان الناصب عند متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) عبارة عن من أظهر العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) و هو محكوم بكفره


[1] ص 159.

[2] ص 159.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست