responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 16

أعرابي فقال له يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) انى خرجت أريد الحج ففاتني و انا رجل مميل فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. قال فالتفت اليه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال له انظر الى ابى قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج. ثم قال ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب الله (عز و جل) له عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال فعدد رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه. ثم قال انى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج. قال أبو عبد الله (عليه السلام) و لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر و تكتب له الحسنات إلا ان يأتي بكبيرة».

قال في الوافي بعد نقل الخبر: للذنوب أنواع مختلفة في التأثير و التكدير و مراتب متفاوتة في الصغر و الكبر فلعله بكل فعل و موقف يخرج من نوع أو مرتبة منها الى ان يطهر منها جميعا، و في الحديث: ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. انتهى.

أقول: و من المحتمل قريبا- بل لعله أقرب مما ذكره (قدس سره)- ان الغرض من ذلك هو بيان فضل هذه المواقف و ان كل موقف منها مكفر للذنوب كملا بمعنى انه لو كان ذا ذنوب لكفرت به لا حصول التكفير بالفعل لتحصل المنافاة بينها و يحتاج الى الجمع بما ذكره، و هذا مبني على الموازنة في الأعمال و التكفير و حينئذ فإذا كان ثواب الموقف الأول كفر جميع ذنوبه و أسقطها بقي له ثواب المواقف التي بعده سالمة من المقابلة بالذنوب فتكتب له كملا. و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست