responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 157

و هو غير بعيد و ان كان الإطلاق متجها ايضا، لما بيناه مرارا من ان القضاء قد يجب مع سقوط الأداء، لأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه هنا التردد في المسألة المذكورة، مع انه في الكلام الذي قدمنا نقله عنه في المقام الأول استشكل في كلام الأصحاب، و قولهم: ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. و رده بما ذكره من ان وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء.

و بالجملة فالتحقيق عندي في المسألة هو ما قدمنا بيانه.

المسألة الثالثة [هل تجب إعادة الحج على المرتد إذا تاب و المخالف إذا استبصر؟]

- المشهور بين الأصحاب انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم تجب عليه الإعادة. و كذا المخالف إذا استبصر لا تجب عليه الإعادة.

و قد وقع الخلاف هنا في الموضعين، اما في المرتد فنقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة بعد التردد في المسألة، مستندا الى ان ارتداده يدل على ان إسلامه أولا لم يكن إسلاما فلا يصح حجه.

قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه: و ما ذكره (رحمه الله) بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول.

و يدفعه صريحا قوله (عز و جل) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا [1] حيث اثبت الكفر بعد الايمان.

و ربما استدل على وجوب الإعادة أيضا بقوله تعالى وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [2].

و رد بأن الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما يدل عليه قوله (عز


[1] سورة النساء الآية 137.

[2] سورة المائدة الآية 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست