responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 155

الخطاب كالروايتين المذكورتين- ففيه انه عين النزاع في المسألة، و لهذا ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) تأولوهما، و قد عرفت معارضة رواية أبي بصير لهما في ذلك. اللهم إلا ان يدعى اشتغال الذمة بالحج في تلك الحال ليدخل تحت موثقة أبي بصير. و لا أظنه يلتزمه.

و بالجملة فإن القضاء عندنا مرتب على اشتغال الذمة بالأداء، فمتى لم تشتغل ذمته به لم يجب قضاؤه، لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر: «لا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها» و قوله ثانيا: «كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟» و هو صريح في ان القضاء لا يكون إلا عن شيء استقر في الذمة.

و حينئذ فيجب تخصيص إطلاق الأخبار المتقدمة- و كذا خبري بريد و ضريس- بهذا الخبر.

ثم قال في المدارك: و قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من حصل له الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه، لتبين عدم استقرار الحج في ذمته بظهور عدم الاستطاعة. و هو جيد ان ثبت ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.

أقول: هذا موضع شك حيث ان ترك الحج لم يقع بعذر شرعي، فيمكن ان يكون بتعمده التأخير مع وجوب ذلك عليه يستقر الحج في ذمته و ان لم يمض الزمان الذي تقع فيه المناسك، كما لو أفطر عمدا في شهر رمضان ثم سافر لإسقاط الكفارة و رفع الإثم، فإنه لا يوجب رفع الإثم و لا سقوط الكفارة.

و بالجملة فقياس هذه المسألة على مسائل حصول العذر الشرعي- كالموت و فوات الاستطاعة بمجرد الاشتراك في انه ظهر بذلك عدم الاستطاعة واقعا- قياس مع الفارق. و المسألة خالية من النص بجميع شقوقها فيجب الاحتياط فيها

الثاني [هل يسقط قضاء الحج بالموت قبل الاستقرار؟]

- قد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست