اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 145
و لو طلب الأجرة و الحال هذه وجب دفعها مع القدرة، لكونها جزء من الاستطاعة.
و ليس لزوجها المنع من ذلك في الواجب، لما تقدم في صحيحة معاوية ابن عمار.
و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن امرأة لم تحج، و لها زوج و ابى ان يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها ان تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام».
و نحوها
ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب [2] و فيها:
«لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و لا كرامة، لتحج ان شاءت».
نعم له المنع في المستحب،
لما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجني من مالي. إله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، و يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا».
و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها و أنكرت ذلك، قالوا: عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، و مع فقدهما يقدم قولها.
و في اعتبار اليمين وجهان، من أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك، و من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها. و قرب الشهيد في الدروس انتفاء اليمين، قال في
[2] الوسائل الباب 59 من وجوب الحج و شرائطه. و الرواية للشيخ في التهذيب ج 5 ص 474، و لم يروها الصدوق، و روى نحوها في الكافي ج 4 ص 282 عن علي بن أبي حمزة، كما في الوسائل في نفس الباب.