responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 143

إلى ظن ذلك، و إلا فلو علم أو ظن عدم التخلية فإنه لا يجب عليه الحج. و يظهر الخلاف في صورة الاشتباه و تساوى الأمرين، فيجب الحج على القول الثاني دون الأول.

قالوا: و إنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه و كان الرجوع غير مخوف، اما لو تساويا مع المقام في الخوف، احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، و السقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط. قال السيد (قدس سره) في المدارك بعد ذكر ذلك: و لعل الأول أقرب.

الثالث [ما يشترط في حج المرأة]

- لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ان المرأة كالرجل متى خافت على النفس أو البضع سقط الفرض عنها. و لو احتاجت الى محرم و تعذر سقط الفرض ايضا، لعدم حصول الاستطاعة بدونه.

و ليس هو شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه، اتفاقا نصا و فتوى و من الاخبار في ذلك

ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن صفوان الجمال [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم ليس لها محرم؟ قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [2]».

و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟


[1] الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] سورة التوبة الآية 71.

[3] الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست