responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 139

تلك المشاق التي لا يجب عليه تحملها.

و إنما ذكر ذلك احتمالا و لم يجزم به، لإمكان ان يقال: ان النهي هنا انما هو عن وصف خارج عن النسك، فلا يلزم اتحاد متعلق الأمر و النهي الذي هو محل الاشكال.

و حينئذ فقول السيد (قدس سره)- بعد تنظره في الفرق: «و المتجه انه ان حصلت الاستطاعة الشرعية. الى آخره»- خروج عن محل البحث، فان محل البحث انما هو بالنسبة إلى وجوب الحج على هذا البعيد من بلده و هذه الشروط انما بنيت على ذلك، و كلمات الأصحاب و الاخبار قد اتفقت على ان وجوب الحج عليه مشروط بهذه الشروط التي نحن في البحث عنها، و منها الزاد و الراحلة و السلامة من المرض و الأمن في الطريق من العدو و نحوها، و قد صرح الأصحاب- كما عرفت من كلام التذكرة- بأنه لو تكلف الحج و خاطر بنفسه و تحمل المشقة التي لم يكلف بها، فإنه و ان صح حجة إلا انه لا يجزئه عن حج الإسلام، من حيث عدم حصول شرط الوجوب، بعين ما قالوه في المتسكع الذي لا يملك زادا و لا راحلة. و شيخنا الشهيد يقول بصحة الحج و اجزائه و يجعله من قبيل تكلف تحصيل الزاد و الراحلة الغير الواجبين عليه لا من قبيل المتسكع الغير المالك لهما.

بل ظاهر كلامه في المدارك يرجع الى ما ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره) فإنه متى كان اعتبار الاستطاعة انما هو من الميقات فعلى هذا لو تحمل المشقة و ارتكب الخطر الذي لم يكلف به بل نهى عنه حتى وصل الميقات، فإنه يجب عليه الحج و يجزئ عنه، مع ان الأصحاب لا يقولون بذلك كما عرفت من كلام التذكرة، و هو ظاهر كلام غيره ايضا، لما صرحوا به في الزاد و الراحلة اللذين هما من جملة الشرائط.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست