responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 128

حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه».

و رواية علي بن أبي حمزة [3] قال: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه. فقال: عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له».

و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [4] «ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك».

و رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [5] «ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) و لم يحج قط فقال: انى كنت رجلا كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني؟ قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا. فقال علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك».

و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس [6] قال: «أنت


[1] الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

[5] التهذيب ج 5 ص 460، و في الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

[6] الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست