responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 126

و أجيب عنها بعدم الدلالة على ما ادعياه من اشتراط الرجوع الى تلك الأشياء المعدودة التي فسروا بها الرجوع الى كفاية، فإن غاية ما تدل عليه اعتبار بقاء شيء من المال حتى لا يكون بعد رجوعه يحتاج إلى سؤال الناس، و به يصدق قوله: «يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله» فيحمل ذلك على قوت السنة له و لهم. و هذا لا يستلزم ما ذكراه (نور الله تعالى مرقديهما).

و بذلك ايضا يجاب

عن ما نقله الصدوق في الخصال [1] عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث طويل قال فيه: «و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن، و ان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه بعد حجه».

فان اشتراط بقاء شيء الى بعد رجوعه يكفي فيه مؤنة بعض السنة أو مؤنة السنة، و لا يستلزم ما ذكراه.

و بالجملة فإن الخروج عن ظاهر الآية و الروايات العديدة الصحيحة الصريحة بمثل هذين الخبرين المجملين مشكل.

الخامس [إمكان السفر]

من الشروط- إمكان السفر، و هو يشتمل على الصحة، و تخلية السرب، و الاستمساك على الراحلة، و سعة الوقت لقطع المسافة.

و حينئذ فالكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة

[المقام] الأول [هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة و عروض المانع؟]

- لا خلاف نصا و فتوى في ان المريض الذي يتضرر بالركوب على القتب أو في المحمل ان وسعته الاستطاعة لا يجب عليه الحج.

و يدل على ذلك- مضافا الى ما دل على نفي المشقة و الحرج في التكليف آية و رواية [2]-

صحيحة ذريح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من مات و لم


[1] الوسائل الباب 9 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] راجع الحدائق ج 1 ص 151.

[3] الوسائل الباب 7 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست