responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 119

المسألة الثالثة عشرة [الحج بالمال الحرام]

[1]- قال الشيخ في النهاية: من غصب غيره مالا لا يجوز ان يحج به، فان حج به لم يجزئ عن حجة الإسلام.

و قال ابن إدريس بعد نقل ذلك عنه و كلام في البين: فاما الحج بهذا المال فان كانت حجة الإسلام لم تجب عليه قبل ذلك و لا استقرت في ذمته ثم حج بهذا المال الحرام و وجد بعد ذلك القدرة على الحج بالمال الحلال و حصلت له شرائط وجوب الحج، فان حجته الاولى بالمال الحرام لم تجزئه و الواجب عليه الحج ثانيا، و ان كان قد وجب عليه و استقر في ذمته قبل غصب المال ثم حج بذلك المال فالحجة مجزية عنه، لانه قد حصل بالمواضع و فعل أفعال الحج بنفسه، إلا الهدى ان كان اشتراه بعين المال المغصوب فلا يجزئه عن هديه الواجب عليه، و وجب عليه شراء هدي أو الصوم بدلا منه، إلا انه لا يفسد حجة لأن الهدي ليس بركن. انتهى.

و قال العلامة في المختلف بعد نقل القولين المذكورين و كلام في البين: و اما الحج فمراد الشيخ انه حج حجة الإسلام بذلك المال من غير ان يسبق وجوبها عملا بالأصل، و لو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الإجزاء أيضا، لأنه لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال الى مالكه، فالزمان الذي صرفه في الحج قد كان يجب فيه صرف المال الى ربه، فيكون الحج حينئذ باطلا إذا لم يمكن الجمع بين الحج و دفع المال. انتهى.

أقول: ظاهر كلام العلامة (رحمه الله) موافقة ابن إدريس في ما ذكره من التفصيل و لذا حمل كلام الشيخ على ذلك، و اما ما ذكره من الاحتمال لو سبق


[1] هذه المسألة شطب عليها في النسخة المطبوعة، و هي موجودة في بعض النسخ الخطية بالترتيب الذي أوردناه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست