اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 115
جميعا، لأن رواية الحج من جملة هذه الروايات و ليس لها خصوصية بالحج، بل ذكر الحج فيها انما خرج مخرج التمثيل كخبر الجارية و خبر العتق [1] و مرجع الجميع الى جواز تصرف الوالد في مال ولده كتصرفه في مال نفسه.
بقي الكلام في الجمع بين هذه الاخبار، فإنك قد عرفت ان ما جمع به الأصحاب بينها- من حمل أخذ الأب على كونه على جهة النفقة- غير تام. و الذي يقرب عندي- باعتبار اتفاق الطائفة المحقة قديما و حديثا على عدم العمل بأخبار إنما خرجت مخرج التقية، و لا سيما ما دل عليه خبر الحسين بن علوان من مزيد التأكيد في هذا الحكم، فان رجال هذا الخبر كلهم من العامة، و مستندهم في ذلك يدور على الخبر النبوي [2] و قد كثر الاحتجاج به في هذه الاخبار على هذا الحكم. مع ان حسنة الحسين بن ابي العلاء صريحة في تأويله و انه لا حجة فيه على ذلك. و يشير الى ذلك أيضا صحيحة الثمالي [3] فإنه (عليه السلام) بعد ان نقل الحديث النبوي الدال على الحكم المذكور اضرب عنه تنبيها و اشارة الى عدم صحته و إلا فكيف ينقله و يفتي بخلافه؟ و بذلك يظهر قوة القول المشهور في المقامين. و الله العالم.
الثانية عشرة [عدم سقوط حج الإسلام بالحج النيابي]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان من كان غير مستطيع للحج ثم استؤجر للحج عن غيره فإن حجه ذلك لا يسقط