responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 108

النكاح، بحمل ذلك على مشقة لا يترتب عليها الضرر.

و لم أقف في المسألة على خبر على الخصوص، إلا ان ما ذكرناه من ما يستفاد من القواعد الشرعية.

العاشرة [لو آجر شخص نفسه بما تحصل به الاستطاعة وجب عليه الحج؟]

- لو طلب من فاقد الاستطاعة ان يؤجر نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب عليه القبول، لما تقرر من ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب. نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة- أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي- وجب عليه الحج، لحصول الاستطاعة التي هي شرط الوجوب.

و أورد هنا اشكال و هو ان الوصول إلى مكة و المشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة فكيف يكون مجزئا عن حجة الإسلام؟ و ما الفرق بينه و بين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الإسلام؟ حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين.

و أجيب بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة و انما تعلقت بالسفر خاصة، و هو غير داخل في أفعال الحج و انما الغرض منه مجرد انتقال البدن الى تلك الأمكنة ليقع الفعل، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم اتى بتلك الأفعال صح الحج، و لا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا، و هذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر فلا يكون مجزئا عن حج الإسلام لاختلاف السببين، مع احتمال التداخل. و سيجيء تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.

الحادية عشرة [هل يجب على الرجل أن يحج من مال ابنه إذا لم يكن ذا مال؟]

- اختلف الأصحاب في ما لو لم يكن الرجل مستطيعا و كان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست