responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 101

و حينئذ فالظاهر ان هذا الكلام عدول عن ما ذكره أولا.

و كيف كان فجميع ما ذكروه هنا تقييد للنص من غير دليل، و تخيل بطلان تعلق الواجب بغير الواجب- كما ذكره في التذكرة- مدفوع بان يقال انه يشترط في استمرار الوجوب استمرار البذل، فان من شرائط الوجوب استمرار الاستطاعة و الاستطاعة هنا إنما هي البذل. نعم لا يبعد- كما ذكر في المدارك- اعتبار الوثوق بالباذل، لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظيم و المشقة الزائدة فكان منفيا. و الظاهر ان الإطلاق في الأخبار بالنسبة الى هذا القيد الذي ذكرناه إنما وقع بناء على ما هو المعروف المعهود يومئذ من وفاء الناس بذلك فلا يقاس على مثل أزماننا هذه.

بقي هنا شيء و هو ان السيد السند (قدس سره) قال: و اعتبر في التذكرة وجوب البذل بنذر و شبهه حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب. ثم رده بأنه ضعيف. و ما ذكره ليس في التذكرة منه عين و لا اثر و إنما الذي فيها هو ما قدمنا نقله عنه أولا، و لعله أراد ان اللازم من العبارة المتقدمة ذلك.

[تنبيهات]

ثم انه ينبغي التنبيه هنا على أمور:

الأول [هل يفرق بين بذل العين و بذل الثمن في تحقق الاستطاعة؟]

- قال السيد السند في المدارك: إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد و الراحلة و أثمانهما، و به صرح في التذكرة و اعتبر الشارح (قدس سره) بذل عين الزاد و الراحلة، قال: فلو بذل أثمانهما لم يجب القبول. الى آخر كلامه الآتي ذكره ان شاء الله تعالى.

أقول: اما ما ذكره من إطلاق النص فصحيح كما أشرنا إليه آنفا، و اما ما ذكره من إطلاق كلام الأصحاب فلم أقف عليه في كلام أحد منهم إلا في عبارة الشيخ في المبسوط حيث قال: إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا و جائيا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست