responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 66

على الطعن في على بن الحسن المذكور في غير مقام و رد روايته و لكنه هنا حيث احتاج الى العمل بها اعتذر بما ذكره. و العجب انه في المقالة المتقدمة على هذه المقالة بلا فصل [1] نقل رواية عن على بن الحسن المذكور عن أبيه ثم أجاب عنها بان على بن الحسن و أباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما، و ليس بين الكلامين إلا أسطر قليلة، مع انه قد تقدم منه في كتاب الصلاة- في مسألة ما لو أهوى المأموم إلى الركوع و السجود قبل الامام- انه استدل برواية منقولة عن الحسن بن على بن فضال ثم قال: و هذه الرواية لا تقصر عن الصحيح إذ ليس في رجالها من قد يتوقف في شأنه إلا الحسن بن على بن فضال و قد قال الشيخ انه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته و كان خصيصا بالرضا (عليه السلام) و اثنى عليه النجاشي و قال انه كان فطحيا ثم رجع الى الحق (رضي الله عنه) انتهى. فانظر- رحمك الله- الى هذا الكلام و ما فيه من اختلال النظام الذي يبعد من مثله من العلماء الاعلام و ذوي النقض و الإبرام و لكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح أوجب لهم الوقوع في مضيق الإلزام في غير مقام.

و بما ذكرنا من التحقيق في المسألة يظهر ان أظهر الأقوال في المسألة ما نقل عن ابن إدريس استنادا إلى الأدلة الدالة على معذورية الجاهل بالأحكام الشرعية على التفصيل الذي ذكرناه في المقدمة الخامسة من مقدمات الكتاب [2].

و

ثانيها- أن يكون ناسيا لكونه صائما

، و الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في صحة صومه و انه لا يجب عليه قضاء و لا كفارة:

و من الاخبار في ذلك

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [3] «انه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر؟ قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه».


[1] في مسألة الحقنة بالجامد.

[2] ج 1 ص 78.

[3] الوسائل الباب 9 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست