responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 64

«سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم».

و موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم، و اين له مثل ذلك اليوم؟».

و جعل الشيخ الواو في هذا الخبر بمعنى «أو» تارة و خصه اخرى بمن أتى أهله في حال يحرم الوطء فيها كالحيض أو الظهار قبل الكفارة كما دل عليه بعض الاخبار إلا ان صاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بلفظ «أو» عوض الواو في المواضع المذكورة.

فهذه جملة من الاخبار المشتملة على قيد التعمد في كل من القضاء و الكفارة و به يظهر لك ما في صدر كلام صاحب المدارك من دعواه إطلاق الأمر بالقضاء الشامل للجاهل مع اعترافه بان تعمد الجاهل ليس بعمد لأنه إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم كما تقدم.

و منها-

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع».

و ما رواه في الفقيه عن محمد بن النعمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال كفارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعا».


[1] الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست