responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 493

و منها-

البيع و الشراء

، و يدل عليه صحيحة ابى عبيدة المتقدمة.

و القول بالتحريم من ما لا خلاف فيه و إنما الخلاف في فساد الاعتكاف بذلك فقال الشيخ في المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا سباب و لا بيع و لا شراء و ان كان لا يجوز له فعل ذلك اجمع.

و قال ابن إدريس: الأولى عندي ان جميع ما يفعله المعتكف من القبائح و يتشاغل به من المعاصي و السيئات يفسد اعتكافه و اما ما يضطر اليه من أمور الدنيا من الأفعال المباحات فلا يفسد به اعتكافه، لأن حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع هو اللبث للعبادة و المعتكف اللابث للعبادة إذا فعل قبائح و مباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة. و ظاهر هذا الكلام بطلان الاعتكاف بفعل جميع المباحات التي لا حاجة إليها.

و اعترضه العلامة في المختلف فقال: و نحن نطالبه بوجه ما قاله، و احتجاجه أضعف من ان يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، فان الاعتكاف لو شرط فيه دوام العبادة بطل حالة النوم و السكوت و إهمال العبادة و ليس كذلك بالإجماع.

و قال في المنتهى: كل ما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهى عن البيع و الشراء.

و اعترضه في المدارك بأنه غير جيد لأن النهي عن البيع و الشراء لا يقتضي النهي عن ما ذكره بمنطوق و لا بمفهوم، نعم ربما دل عليه بالعلة المستنبطة و هي غير معتبرة عندنا.

ثم قال في المنتهى: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة و شبهها إلا ما لا بد منه.

و ما أورده عليه في المدارك جار هنا أيضا إذ لا دليل على ما ذكره (قدس سره) في المقامين. و ما أبعد ما بين كلامه هنا و كلامه في المختلف على ابن إدريس كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست