responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 489

عليه إتمام ثلاثة أيام. و قد تقدم في صدر المسألة الثانية انه قال: إذا شرط المعتكف على ربه انه ان عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع اى وقت شاء ما لم يمض له يومان فان مضى له يومان وجب عليه إتمام الثالث. الى آخره.

و القول الأول هو المطابق لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1].

[أقسام الاعتكاف المنذور]

و فصل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و قبله المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى في الاعتكاف المنذور تفصيلا ينتهي إلى ثمانية أقسام:

قال في المسالك: ثم الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط و عدمه إلى ثمانية أقسام، لأنه اما ان يكون معينا بزمان أولا، و على التقديرين اما ان يشترط فيه التتابع لفظا أو لا، و على التقادير الأربعة اما ان يشترط على ربه الرجوع ان عرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية، و قد عرفت حكم الأربعة التي لم يشترط فيها و اما مع الشرط فله الرجوع مع العارض. ثم ان كان الزمان معينا لم يجب قضاء ما فات في زمن العارض سواء اشترط التتابع أم لا، و ان كان مطلقا و لم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع ان نقص ما فعله من ثلاثة قولان أجودهما القضاء وفاقا للمصنف في المعتبر، و لو شرط التتابع فالوجهان. انتهى.

أقول: ان أردت تفصيل الكلام في هذه الوجوه الثمانية على وجه أظهر فنقول: اما الأربع التي أشار إليها بأنه تقدم حكمها و هي الخالية عن ذكر الاشتراط على ربه فأحدها- ان يعين و يشترط التتابع و لا يشترط على ربه، و الحكم فيها ما تقدم في الفرع الخامس من فروع الشرط الخامس من الخلاف في إعادة الجميع أو البناء على ما فعل ان كان ثلاثة فصاعدا. الثانية- أن يعين و لا يشترط التتابع و لا يشترط على ربه، و الحكم فيها انه بعد عروض العارض يخرج و يبنى على ما فعل بعد زوال العارض و يأتي بالباقي ان كان ما فعله ثلاثة فصاعدا و إلا أعاد الجميع.

الثالثة- ان يطلق و يشترط التتابع و لا يشترط على ربه، و الحكم فيها القضاء متتابعا


[1] ص 459 و 481 و 484.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست