responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 488

حبسه المؤيد بقوله في آخر رواية عمر بن يزيد «من علة تنزل بك من أمر الله»- انه لا يكفى مجرد العارض.

و ثانيا- ان رواية محمد بن مسلم [1] قد دلت على جواز الخروج بمجرد الشرط و ان لم يكن ثم عارض بل ليس إلا مجرد فسخ الاعتكاف و الخروج منه.

على ان مجرد حضور الزوج ليس بعارض يجوز أن يترتب عليه الخروج بل لو أرادت الخروج لأمر إرادته فإن ظاهر الخبر الجواز و حضور الزوج انما جرى مجرى التمثيل فلا خصوصية له، و بالجملة فظاهر الخبر ترتب جواز الخروج على الشرط لأي غرض كان.

الخامس [فائدة شرط الخروج من الاعتكاف]

- لا يخفى ان فائدة هذا الشرط تدور مدار الشرط المذكور، فان كان شرطا في جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما هو أحد الأقوال المتقدمة فإنه يجوز له الرجوع و ان مضى اليومان في المندوب أو كان واجبا بالنذر و شبهه، و ان خصصنا الشرط بالعذر الذي يكون من جهته (عز و جل) كالمرض و الحيض و الخوف و نحو ذلك فإنه يسوغ له الخروج ايضا.

لكن لا يخفى انه في هذه الصورة يسوغ له الخروج و ان لم يشترط فلا يظهر لهذا الشرط ثمرة و لا يترتب عليه أثر، إلا أن يقال بأن فائدة هذا الشرط مجرد التعبد و ترتب الثواب عليه كما هو أحد الاحتمالات في شرطه في الإحرام.

و قد ذكر بعض الأصحاب ان فائدته على هذا القول سقوط القضاء لو رجع من الاعتكاف في الواجب المعين، اما الواجب المطلق اعنى ما لم يعين في وقت ففي وجوب الإتيان به بعد ذلك قولان فعن المعتبر و الدروس و المسالك وجوب الإتيان به.

قال الشيخ في النهاية: متى شرط جاز له الرجوع فيه أى وقت شاء فان لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومين فان مضى عليه يومان وجب


[1] ص 481.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست