responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 479

أقول: و الظاهر انه الى ذلك يشير قول العلامة: «لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به» يعنى وقع اعتكافا صحيحا و ما دون الثلاثة ليس كذلك.

الفصل الثاني- في جملة من الأحكام

و في هذا الفصل مسائل:

المسألة الأولى [هل يجب الاعتكاف المنذور بالشروع فيه؟]

- قد يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه و يجب بالشروع فيه على المشهور بين الأصحاب بخلاف المندوب كما يأتي ذكر الخلاف فيه و ان الأظهر وجوبه بعد اليومين المتقدمين.

و ظاهر المدارك التفصيل بين ما كان معينا فيجب بالشروع فيه و مطلقا فلا يجب إلا بمضي يومين كما في المندوب، قال: لكن الظاهر من قول المصنف- ان الأول و هو ما وجب بنذر و شبهه يجب بالشروع- انه يجب المضي فيه بمجرد الشروع. و هو جيد مع تعين الزمان اما مع إطلاقه فمشكل، و لو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل مضى اليومين لم يكن بعيدا. انتهى.

و الظاهر ان منشأ ذلك الإطلاق في النذر المقتضى للتوسعة فيكون كالمندوب لا يجب إلا بمضي اليومين.

المسألة الثانية [هل يجب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه و عدمه على أقوال:

أحدها- انه يجب بالدخول فيه كالحج و هو قول الشيخ في المبسوط و ابى الصلاح الحلبي، قال في المبسوط: و متى شرط المعتكف على ربه انه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه اى وقت شاء ما لم يمض به يومان فان مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث، و ان لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

و ثانيها- انه لا يجب بل يجوز له الابطال و الفسخ متى شاء، نقله في التذكرة عن المرتضى و ابن إدريس و اختاره العلامة في المختلف و المنتهى، و قال المحقق في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست