اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 470
إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف و لم يضعفه عن الخدمة في نوبة المولى و لم يكن الاعتكاف في صوم مندوب ان منعنا المبعض من الصوم بغير اذن المولى و إلا لم يجز إلا بالإذن كما هو واضح. و على الثاني انه انما يتم عند هذا القائل مع وجوب الاعتكاف بنذر أو شبهه أو بعد مضى يومين لا مطلقا.
الخامس- استدامة اللبث في المسجد
فلو خرج بغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه، و هو إجماع منهم كما صرح به غير واحد منهم.
و يدل عليه الأخبار: و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «ليس للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا الى الجمعة أو جنازة أو غائط».
و ما رواه ثقة الإسلام في الحسن على المشهور و الصحيح على الأصح و ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع. قال و اعتكاف المرأة مثل ذلك».
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن داود بن سرحان في الصحيح بطريق الثاني [3] قال: «كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أريد ان اعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تقعد تحت الظلال حتى تعود الى مجلسك».
و ما تقدم من رواية داود بن سرحان الأخرى.
و يستفاد من هذه الأخبار أمور
أحدها [المراد بالخروج]
- ان الظاهر منها هو ان المراد بالخروج منها هو الخروج بجميع بدنه لا بعضو من أعضائه، و به قطع المحقق في المعتبر من غير نقل خلاف، قال: لأن المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه. و جزم في المسالك بتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف و هو بعيد جدا.