اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 469
من المسجد. الى ان قال: و اعتكاف المرأة مثل ذلك».
و قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن سرحان [1]: «و لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، و المرأة مثل ذلك».
الرابع- اذن من له الولاية
كالمولى لعبده و الزوج لزوجته، اما العبد فلان خدمته مستحقة للمولى، و اما الزوجة فلان الاستمتاع بها حق الزوج.
و الظاهر انه لا خلاف فيه و لا اشكال و ان لم يرد بخصوصه نص في هذا المجال، إنما الكلام في اذن الوالد لولده و المضيف لضيفه و الحق في ذلك كما ذكره في المسالك انه ان وقع الاعتكاف في صوم مندوب بنى على ما تقدم في كتاب الصوم من توقف صومهما على الاذن و عدمه و ان وقع في غيره كصوم شهر رمضان مثلا فالأظهر عدم الاشتراط لعدم الدليل.
و أطلق الشهيد في الدروس اشتراط إذن الأب فقال في ضمن تعداد الشروط:
و يشترط الإسلام. الى أن قال: و اذن الزوج و المولى و الوالد. الى أن قال:
و الأقرب ان الأجير و الضيف يستأذنان في الاعتكاف. و هو على إطلاقه مشكل لما عرفت من عدم الدليل في المسألة و إنما صرنا إليه في الصوم المندوب من حيث الصوم بناء على اشتراط الاذن فيه لا من حيث خصوصية الاعتكاف. و اما ما ذكره من الأجير فالحكم فيه كما تقدم في العبد حيث ان منافعه مستحقة للمستأجر.
و قد صرح جملة من الأصحاب تفريعا على هذه المسألة بأن المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه و ان لم يأذن له مولاه، و انه لو أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا ان يكون شرع فيه باذن المولى فيلزمه المضي.
و أورد على الأول بأنه على إطلاقه ممنوع بل إنما يجوز له الاعتكاف في أيامه