responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 461

أقول: و يرده صريحا ما تقدم قريبا في آخر نوادر كتاب الصيام [1] من حديث عمر بن يزيد المشتمل على نسبة هذا القول للمغيرية و تكذيب الصادق (عليه السلام) لهم في ذلك.

الثاني [لو نذر اعتكافا مطلقا]

- انهم قد فرعوا على هذا الشرط انه لو نذر اعتكافا مطلقا انصرف الى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، و مبدأها طلوع الفجر أو غروب الشمس بناء على القولين المتقدمين. و يعتبر كون الأيام تامة فلا يجزئ الملفق من الأول و الرابع لان نصف اليومين لا يصدق عليهما انهما يوم.

و من ما يتفرع على ذلك ايضا انه لو وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح. و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ثم قطع أو نذر اعتكاف يوم و لم يقيده بعدم الزائد. و يتخير في جميع هذه المواضع بين تقديم الزائد و تأخيره و توسيطه.

إلا ان جملة من المتأخرين ذكروا ان الزائد على الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا و ان تقدم جاز ان ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب و الندب لعدم تعين الزمان له.

و ربما أشكل ذلك بما إذا كان الواجب يوما واحدا فان اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزئا عن ما في ذمته.

و فيه انه لا منافاة بين كونه واجبا سابقا و عروض الوجوب له من جهة أخرى، و هل هو إلا من قبيل نذر الواجب على القول به.

الثالث- لو ابتدأ بالاعتكاف في مدة لا تسلم فيها الثلاثة

كأن يبتدئ قبل العيد بيوم أو بيومين لم يصح اعتكافه لأن أقله ثلاثة أيام و هو مشروط بالصوم و العيد لا يجوز صومه فيبطل اعتكافه البتة من غير اشكال و لا خلاف، نعم يمكن ذلك بناء على جواز صوم العيد في كفارة القاتل في الأشهر الحرم بناء على القول بذلك كما تقدم ذكره في كتاب الصيام في المطلب الثالث من مطالب المقصد الثاني


[1] ص 452.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست