responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 458

يصح إيقاعه في صوم شهر رمضان أو واجب غيره فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم، كما ان من نذر الصلاة فاتفق كونه متطهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة، نعم لو كان الوقت معينا و لم يكن صومه واجبا اتجه وجوب صومه لكن لا يتعين صومه للنذر ايضا فلو نذر المعتكف صياما و صام تلك الأيام عن النذر أجزأ. انتهى.

أقول: الظاهر ان مراد العلامة انه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا و أراد الوفاء بنذره و لم يكن عليه صيام واجب فان الصيام يجب للاعتكاف بالنذر المذكور و العبارة خرجت مخرج التوسع بناء على ما هو الغالب.

ثم نقل عنه في المدارك ايضا انه قال في التذكرة أيضا: و كذا لو نذر اعتكافا و أطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز. ثم اعترض عليه بان هذا الكلام بظاهره مناف لما ذكره أولا من ان نذر الاعتكاف يقتضي وجوب الصوم.

و هو كذلك.

ثم نقل عن جده (قدس سرهما) انه جزم بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب و جواز قطع الصوم المندوب. ثم قال: و هو جيد ان ثبت وجوب المضي في الاعتكاف الواجب و ان كان مطلقا لكنه غير واضح كما ستقف عليه، اما بدون ذلك فيتجه جواز إيقاع المنذور المطلق في الصوم المستحب، اما المعين فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك لما ذكره الشارح من التنافي بين وجوب المضي فيه و جواز قطع الصوم. انتهى.

أقول: و سيأتي ما به يتضح تحقيق المسألة ان شاء الله تعالى.

الثاني- اللبث ثلاثة أيام فصاعدا

لا أقل، و هذا الشرط ايضا من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى، قال العلامة في التذكرة انه قول علمائنا أجمع. و قال المحقق في المعتبر: قد أجمع علماؤنا على انه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست