responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 457

فلا يصح الاعتكاف في العيدين و لا يصح من الحائض و النفساء. و هذا الشرط مجمع عليه نصا و فتوى.

و من الاخبار الدالة على ذلك ما تقدم

في صحيحة الحلبي برواية الصدوق من قوله (عليه السلام) «لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع».

و ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا اعتكاف إلا بصوم».

و ما رواه في الكافي أيضا عن ابى العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا اعتكاف إلا بصوم».

و ما رواه ايضا عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث [3] قال: «و من اعتكف صام».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث [4] قال فيه «و تصوم ما دمت معتكفا».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يكون الاعتكاف إلا بصوم».

الى غير ذلك من الاخبار.

و إطلاق هذه الاخبار و غيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق بمعنى انه لا يشترط في الصيام ان يكون لأجل الاعتكاف، و بذلك صرح المحقق في المعتبر ايضا و غيره في غيره فقالوا بأنه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف بل يكفى وقوعه في أي صوم اتفق واجبا كان أو ندبا رمضان كان أو غيره، قال في المعتبر:

و عليه فتوى الأصحاب.

قال العلامة في التذكرة بعد ان ذكر نحو ذلك: فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو مشكل على إطلاقه لأن المنذور المطلق


[1] الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

[2] الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

[3] الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

[4] الوسائل الباب 2 من الاعتكاف: ارجع الى الاستدراكات.

[5] الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست