اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 454
و روى لهم بعض أصحابنا ان صومه معصية؟ فأجاب: قال الفقيه يصوم منه أياما إلى خمسة عشرة يوما ثم يفطر إلا ان يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة للحديث: ان نعم شهر للقضاء رجب».
أقول: يشم من هذا الخبر رائحة التقية و لعل في عدوله (عليه السلام) عن الجواب من نفسه الى النقل عن الفقيه إيماء الى ذلك، و العلامة قد نقل القول بكراهة صوم شهر رجب كله عن احمد [1] و نقل عنه انه احتج بما رواه خرشة بن الحر قال:
«رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام و يقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية» و عن ابن عمر «انه كان إذا رأى الناس و ما يعدون لرجب كرهه و قال صوموا منه و أفطروا» «و دخل أبو بكر على أهله و عندهم سلال جدد و كيزان فقال ما هذا؟ فقالوا رجب نصومه. قال أ جعلتم رجبا رمضان فأكفأ السلال و كسر الكيزان» [2].
قال العلامة في المنتهى بعد نقل ذلك عن احمد و نقل جملة من الاخبار الدالة على استحباب صيامه: و نقل احمد عن عمر انه إنما كان تعظمه الجاهلية يقتضي عدم العرفان بفضل هذا الشهر الشريف في الشريعة المحمدية، و كذا أمر ابن عمر و ابى بكر بترك صومه يدل على قلة معرفتهما بفضل هذا الشهر، و بالجملة لا اعتداد بفعل هؤلاء مع ما نقلناه عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته.
أقول: بل الظاهر ان الوجه في منع القوم إنما هو ما سمعوه من ان هذا الشهر شهر على (عليه السلام) كما ورد في بعض أخبارنا و انه مأمور بصومه لذلك [3] كما
ان شعبان شهر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و شهر رمضان شهر الله تعالى[4].