responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 438

لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك».

أقول: يستفاد من هذا الخبر ان المراد بالتفطير الذي ذكر في الاخبار المتقدمة و نحوها ما يترتب عليه من الثواب ليس هو مجرد إعطاء الصائم ما يفطر عليه كما هو مشهور الآن بين العامة و انما المراد به الأكل عنده كما هو الجاري في سنة الضيافة إلا ان يعجز عن ذلك، و ان كرم الله واسع يرتب له ذلك على ما تسع قدرته و لو شربة ماء.

و يؤيد ما ذكرناه

ما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن مالك بن أعين عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «لأن أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب الى من ان أعتق كذا و كذا نسمة من ولد إسماعيل».

و روى ثقة الإسلام و الصدوق و غيرهما عن حمزة بن حمران عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «كان على بن الحسين (عليه السلام) إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح و تقطع أعضاؤه و تطبخ فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق و هو صائم ثم يقول: هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان اغرفوا لآل فلان. ثم يؤتى بخبز و تمر فيكون ذلك عشاؤه».

[الأخبار الواردة في شأن ليلة القدر]

و روى في الكافي و في الفقيه بسنديهما عن حمران [3] «انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ [4]؟ قال هي ليلة القدر و هي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر و لم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله تعالى فِيهٰا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ [5]؟ قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك


[1] الوسائل الباب 3 من آداب الصائم.

[2] الوسائل الباب 3 من آداب الصائم.

[3] الوسائل الباب 31 من أحكام شهر رمضان.

[4] سورة الدخان الآية 3.

[5] سورة الدخان الآية 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست