responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 427

و اما

ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر [1]- قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لنا فتيانا و شبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون».

- فالظاهر حمله على الصغار الصائمين تمرينا فهو خارج عن محل البحث و ان ذكره المحدثون في ضمن اخبار هذه المسألة. و الله العالم.

المسألة الحادية عشرة [حكم الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن في الصوم]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو التفصيل بالنسبة إلى الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن بأنهما إن خافا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء و لا كفارة كالمريض و كل من خاف على نفسه، و ان خافا على الولد أفطرا و قضيا و كفرا.

قال العلامة في المنتهى: مسألة- الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء، و هو قول فقهاء الإسلام و لا كفارة عليهما.

الى أن قال: مسألة- و لو خافتا على الولد من الصوم فلهما الإفطار أيضا و هو قول علماء الإسلام. و يجب عليهما القضاء إجماعا إلا من سلار من علمائنا، و يجب عليهما الصدقة عن كل يوم بمد من طعام، ذهب إليه علماؤنا.

و قال شيخنا الشهيد في الدروس: و تجب الفدية على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء. ثم قال في الفروع: الثاني- لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان و الرواية مطلقة و لكن الأصحاب قيدوا بالولد.

و قال المحقق الشيخ على بن عبد العالي في حواشي الإرشاد عند قول المصنف:

الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن و ذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون و يقضون مع الصدقة. فكتب المحقق المذكور في الحاشية: أما الحامل المقرب و هي التي قرب زمان وضع حملها و المرضعة القليلة اللبن فإنهما يفطران و يقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد إذا خافتا على الولد فقط اما إذا خافتا على أنفسهما فإنهما يفطران


[1] التهذيب ج 4 ص 240 و في الوسائل الباب 16 ممن يصح منه الصوم. و في اللفظ تغيير لا يخل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست