responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 418

و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكل يوم».

قال في المدارك بعد نقل هذه الاخبار: و لم نقف للمفيد و اتباعه على رواية تدل على ما ذكروه من التفصيل، و قد اعترف بذلك الشيخ في التهذيب فقال بعد أن أورد عبارة المفيد: هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة و بين من لا يطيقه أصلا لم أجد به حديثا مفصلا و الأحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا عنه. و الذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب الى ان الكفارة فرع على وجوب الصوم، و من ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة لانه لا يحسن تكليفه بالصيام و حاله هذه و قد قال الله تعالى:

لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [2] قال: و هذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبنى على وجوب الصوم، إذ لا يمتنع أن يقول الله عز و جل: متى لم تطيقوا الصوم صارت مصلحتكم في الكفارة و سقط وجوب الصوم عنكم. و ليس لأحدهما تعلق بالآخر.

قال في المدارك: هذا كلامه (قدس سره) و هو جيد لكن ما وجه به كلام المفيد لا وجه له فان التكليف بالصيام كما يسقط مع العجز عنه لإناطة التكليف بالوسع كذا يسقط مع المشقة الشديدة لأن العسر غير مراد لله تعالى. و أيضا فإنه لا خلاف في جواز الإفطار مع المشقة الشديدة و إنما الكلام في وجوب التكفير معه كما هو واضح. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من الاستدلال على كلام الشيخ جيد لكن قوله أخيرا- إنما الكلام في وجوب التكفير مع جواز الإفطار في صورة المشقة الشديدة- ليس بجيد فإنه لا كلام هنا و لا خلاف في وجوب الكفارة في هذه


[1] الوسائل الباب 15 ممن يصح منه الصوم.

[2] سورة البقرة الآية 287.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست