responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 41

أبو عبد الله (عليه السلام) نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن صوم ستة أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان».

و ما رواه فيه عن عبد الكريم بن عمرو [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه».

و رواه في الفقيه عن عبد الكريم أيضا [2].

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن الفضيل [3] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان؟

فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم و ذكر الحديث»-.

فقد حمله الشيخ على صومه بنية شهر رمضان و استدل بحديث الزهري المتقدم، و الأقرب عندي حمل النهى عن صومه على التقية لما أشارت إليه جملة من الأخبار المتقدمة من الرد على العامة في ما ذهبوا اليه من تحريم صومه [4].

تنبيهات

الأول [المراد بيوم الشك]

- ينبغي أن يعلم ان المراد بيوم الشك في هذه الأخبار ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان بل المراد به إنما هو في ما إذا حصل الاختلاف في رؤية هلال شعبان على وجه لم تثبت الرؤية فإن اليوم الثلاثين بناء على دعوى الرؤية قبل ذلك يكون أول شهر رمضان و على دعوى العدم يكون من شهر شعبان، أو حصل الاختلاف في رؤية هلال شهر رمضان كذلك فإنه على تقدير دعوى الرؤية يكون


[1] الوسائل الباب 6 من وجوب الصوم و نيته.

[2] الوسائل الباب 6 من وجوب الصوم و نيته.

[3] الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

[4] ارجع الى التعليقة 2 ص 34.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست