اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 395
المحرمة فليس بمحرم بل مكروه.
أقول: لا يخفى ان ظاهر الأخبار المذكورة ان التحريم إنما نشأ من حيث كونه صوم الدهر كما يشير اليه قوله في موثقة سماعة بعد أن كرهه «لا بأس ان يصوم يوما و يفطر يوما» و لا ريب في أن الكراهة في هذه الأخبار إنما هي بمعنى التحريم فلو كان منشأ التحريم انما هو صوم يومي العيدين كما ذكروا لكان ينبغي أن يقول:
«لا بأس ان أفطر العيدين» كما لا يخفى. إلا انى لم أقف على من قال بالتحريم مع إفطار يومي العيدين. و كيف كان فلا ريب ان الأحوط اجتنابه.
المقام الثاني- الصيام المكروه
و هو أيضا افراد: منها-
ما تقدم
من صوم الضيف بدون اذن مضيفه و الولد بغير اذن والده و المدعو الى طعام، و قد تقدم [1] نقل الخلاف في ذلك و تحقيق القول في ذلك كما هو حقه.