responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 395

المحرمة فليس بمحرم بل مكروه.

أقول: لا يخفى ان ظاهر الأخبار المذكورة ان التحريم إنما نشأ من حيث كونه صوم الدهر كما يشير اليه قوله في موثقة سماعة بعد أن كرهه «لا بأس ان يصوم يوما و يفطر يوما» و لا ريب في أن الكراهة في هذه الأخبار إنما هي بمعنى التحريم فلو كان منشأ التحريم انما هو صوم يومي العيدين كما ذكروا لكان ينبغي أن يقول:

«لا بأس ان أفطر العيدين» كما لا يخفى. إلا انى لم أقف على من قال بالتحريم مع إفطار يومي العيدين. و كيف كان فلا ريب ان الأحوط اجتنابه.

المقام الثاني- الصيام المكروه

و هو أيضا افراد: منها-

ما تقدم

من صوم الضيف بدون اذن مضيفه و الولد بغير اذن والده و المدعو الى طعام، و قد تقدم [1] نقل الخلاف في ذلك و تحقيق القول في ذلك كما هو حقه.

و منها-

الصيام المستحب في السفر

و قد تقدم [2] بيان القول فيه.

قالوا: و من ذلك

صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء

لقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم [3] «و ان خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه».

أو مع الشك في الهلال كما يدل عليه قوله (عليه السلام)

في رواية سدير [4] «و أكره أن أصومه و أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم اضحى و ليس بيوم صوم».

و قد تقدم [5] تحقيق الكلام في المقام بما لا يحوم حوله النقض و الإبرام.

و من ذلك

صوم ثلاثة أيام بعد يوم الفطر

و ان كان جملة من الأصحاب صرحوا باستحباب صوم ستة أيام بعد عيد الفطر، إلا ان المفهوم من الأخبار الكراهة و قد تقدم [6] نقل الدليل على ذلك.


[1] ص 201 الى 207.

[2] ص 197.

[3] الوسائل الباب 23 من الصوم المندوب.

[4] الوسائل الباب 23 من الصوم المندوب.

[5] ص 364.

[6] ص 386.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست