responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 367

أو خوف الوقوع في صيام العيد استنادا الى الخبرين الأولين، و في دلالتهما على ذلك تأمل سيما الخبر الثاني.

و بالجملة فإن عده في حديث الزهري المتقدم [1] في الأيام التي يتخير بين صومها و عدمه بالتقريب الذي قدمنا بيانه يدل على ان استحباب صومه على جهة الترغيب إنما هو عند العامة [2] كما في تلك الأفراد المعدودة معه، و ما دل من الأخبار هنا صريحا على كون صيامه يعدل سنة أو نحو ذلك فيجوز خروجه مخرج التقية، و اليه يشير قول سدير لأبي جعفر (عليه السلام): «انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة» يعني العامة فأجاب (عليه السلام) بأن أبى كان لا يصومه. بمعنى انه لو كان كما يدعونه لكان أبى أولى بالمحافظة على صيامه لما علم من تهالكه (عليه السلام) على الوظائف المؤكدة. ثم ان الراوي لما سأله عن الوجه في عدم صيامه أجابه بهذا الوجه الإقناعي من انه يتخوف أن يضعفه عن الدعاء أو يتخوف انه ربما يكون يوم عيد.

و هذا الجواب وقع عن عدم صومه مطلقا، فهو من قبيل العلل الشرعية التي لا يشترط اطرادها و لا دوران المعلول مدارها بل يكفى وجودها في الجملة و لو في مادة لا بمعنى انه ان أضعفه عن الدعاء لم يصمه و ان لم يضعفه استحب له، و كذلك بالنسبة إلى الهلال. و بالجملة فالأقرب عندي هو ان صومه ليس إلا مثل غيره من الأيام لا مثل هذه الأيام المرغب فيها.

و منها-

صوم مولد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)

و هو اليوم السابع عشر من ربيع الأول على المشهور، و قال الكليني انه اليوم الثاني عشر منه و هو مذهب الجمهور [3] و نقل في


[1] ص 6.

[2] المغني ج 3 ص 174 و 175 و قد استثنى ص 176 منه صومه لمن كان بعرفة ليتقوى على الدعاء.

[3] في مرآة العقول ج 1 ص 349: اتفقت الإمامية إلا من شذ منهم ان ولادته (ص) في سابع عشر ربيع الأول. و ذهب أكثر المخالفين إلى انها في الثاني عشر منه و اختاره المصنف اما اختيارا أو تقية و الأخير أظهر. راجع الإمتاع للمقريزى ج 1 ص 3 و عيون الأثر لابن سيد الناس ج 1 ص 26 و السيرة الحلبية ج 1 ص 67 و تاريخ الطبري ج 2 ص 125.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست