اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 344
«وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰانُ فَلٰا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرىٰ. الآية» [1] و قوله «وَ مٰا أَنْسٰانِيهُ إِلَّا الشَّيْطٰانُ»[2] لا من الله عز و جل. و يؤيده ما هو المشهور من وجوب القضاء على ناسي النجاسة كما تكاثرت به الاخبار الصريحة. و به يظهر ان ما اختاره لا يخلو من ضعف.
المقام الثالث [لو أفطر في ما يجب فيه التتابع لا لعذر]
- الظاهر انه لا خلاف في انه لو أفطر في ما يجب عليه التتابع فيه لا لعذر فإنه يجب عليه الإعادة من رأس.
[المواضع المستثناة من الإعادة]
و استثنى من ذلك مواضع ثلاثة
الأول- من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام منهما شهرا و من الثاني يوما
فإنه يبنى على ما تقدم، و قال العلامة في التذكرة و ابنه في الشرح انه قول علمائنا.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- صحيحة جميل و محمد بن حمران و رواية أبي بصير المتقدمتان [3].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، و ان صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله.
و قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا يفصل بينهن».
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام)[5] انه قال: «في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته».