responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 344

«وَ إِمّٰا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰانُ فَلٰا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرىٰ. الآية» [1] و قوله «وَ مٰا أَنْسٰانِيهُ إِلَّا الشَّيْطٰانُ» [2] لا من الله عز و جل. و يؤيده ما هو المشهور من وجوب القضاء على ناسي النجاسة كما تكاثرت به الاخبار الصريحة. و به يظهر ان ما اختاره لا يخلو من ضعف.

المقام الثالث [لو أفطر في ما يجب فيه التتابع لا لعذر]

- الظاهر انه لا خلاف في انه لو أفطر في ما يجب عليه التتابع فيه لا لعذر فإنه يجب عليه الإعادة من رأس.

[المواضع المستثناة من الإعادة]

و استثنى من ذلك مواضع ثلاثة

الأول- من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام منهما شهرا و من الثاني يوما

فإنه يبنى على ما تقدم، و قال العلامة في التذكرة و ابنه في الشرح انه قول علمائنا.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- صحيحة جميل و محمد بن حمران و رواية أبي بصير المتقدمتان [3].

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، و ان صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله.

و قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا يفصل بينهن».

و في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) [5] انه قال: «في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته».


[1] سورة الانعام الآية 68.

[2] سورة الكهف الآية 63.

[3] ص 342.

[4] التهذيب ج 4 ص 283 و في الوسائل الباب 3 و 10 من بقية الصوم الواجب.

[5] الوسائل الباب 4 من بقية الصوم الواجب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست