اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 331
و ما رواه في الموثق عن أبى بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته».
و عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2]«في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: يقضى عنه. و ان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها. و المريض في رمضان و لم يصح حتى مات لا يقضى عنه».
و أنت خبير بما في هذه الأخبار من الصراحة في الدلالة، و الظاهر ان من ذهب من أصحابنا إلى المشهور لم يقف على هذه الاخبار كملا، و لذلك ان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد ان نقل عبارة المصنف- و هي قوله: و لا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه فأهمله إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضى و لو مات مسافرا على رواية- قال: هي رواية منصور بن حازم. ثم ساق الرواية ثم قال بعد ما اختار القول المشهور: و الرواية مع عدم صحة سندها يمكن حملها على الاستحباب أو الوجوب لكون السفر معصية و ان بعد و لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
و بالجملة فإن ظواهر الأخبار المذكورة هو وجوب القضاء عن المسافر مطلقا و تقييدها بالتمكن من القضاء مع كونه لا دليل عليه ينافيه ظاهر روايتي أبي حمزة و محمد بن مسلم المشتملتين على السفر و الطمث و المرض و انه يقضى ما فات بالسفر خاصة دون ما فات بذينك الآخرين، و ليس ذلك إلا مع عدم التمكن من القضاء إذ لا خلاف في انه مع التمكن يجب القضاء في الطمث و المرض.
و الظاهر ان بناء الحكم المذكور في الفرق بين الفائت بالسفر و غيره انما هو من حيث ان عذر المرض و الطمث من جهة الله (عز و جل) و هو أعذر لعبده كما ورد في جملة من اخبار الإغماء [3] و غيرها، و عذر السفر من قبل المكلف و يمكنه تركه و الإتيان بالأداء فوجب القضاء عنه لذلك.