اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 325
«الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضيه أولى الناس به».
و قد تقدم في الموضع الأول [1] نقل رواية أبي بصير الدالة على انه يقضى عنه أفضل أهل بيته، و مرسلة الفقيه الدالة على انه يقضى عنه من شاء من أهله.
و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]«و إذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه و كذلك إذا فاته في السفر، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل ان يصح فلا قضاء عليه. و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء».
و هذه عين عبارتي الصدوقين المتقدمتين لكنهما اختصراها و في الفقيه ذكرها بطولها.
و هذه الأخبار- كما ترى- كلها إنما دلت على اناطة القضاء بالولي الذي هو عبارة عن أولى الناس بميراثه كما فسره به في صحيحة حفص بن البختري، و لا اختصاص لذلك بالولد الأكبر بل و لا بالولد بقول مطلق بل إنما هو عبارة عن الأولى بالميراث كائنا من كان.
و العجب من صاحب الوسائل حيث تبع المشهور من تخصيص القضاء بأكبر الأولاد الذكور كما عنون به الباب [3] ثم أورد مكاتبة الصفار و بدل «ولييه» به «ولديه» في قوله في التوقيع «يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء» فكتب «ولديه» و لا أدرى أ هذا من غلط النسخة التي عندي أو ان هذا منشأ وهم المصنف فيكون الغلط منه، و نسخ الحديث كلها متفقة على لفظ «ولييه» [4].
و بذلك يظهر لك انه لا مستند لما اشتهر بينهم من التخصيص بالولد الأكبر و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار هو ان الولي هنا هو الولي في أحكام الميت و هو الأولى بالميراث، و ليس في الأقوال المتقدمة ما ينطبق على القول بهذه الروايات التي ذكرناها إلا قول الصدوقين و يقرب منه قول ابن الجنيد، و الى هذا القول مال