responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 325

«الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضيه أولى الناس به».

و قد تقدم في الموضع الأول [1] نقل رواية أبي بصير الدالة على انه يقضى عنه أفضل أهل بيته، و مرسلة الفقيه الدالة على انه يقضى عنه من شاء من أهله.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2] «و إذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه و كذلك إذا فاته في السفر، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل ان يصح فلا قضاء عليه. و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء».

و هذه عين عبارتي الصدوقين المتقدمتين لكنهما اختصراها و في الفقيه ذكرها بطولها.

و هذه الأخبار- كما ترى- كلها إنما دلت على اناطة القضاء بالولي الذي هو عبارة عن أولى الناس بميراثه كما فسره به في صحيحة حفص بن البختري، و لا اختصاص لذلك بالولد الأكبر بل و لا بالولد بقول مطلق بل إنما هو عبارة عن الأولى بالميراث كائنا من كان.

و العجب من صاحب الوسائل حيث تبع المشهور من تخصيص القضاء بأكبر الأولاد الذكور كما عنون به الباب [3] ثم أورد مكاتبة الصفار و بدل «ولييه» به «ولديه» في قوله في التوقيع «يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء» فكتب «ولديه» و لا أدرى أ هذا من غلط النسخة التي عندي أو ان هذا منشأ وهم المصنف فيكون الغلط منه، و نسخ الحديث كلها متفقة على لفظ «ولييه» [4].

و بذلك يظهر لك انه لا مستند لما اشتهر بينهم من التخصيص بالولد الأكبر و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار هو ان الولي هنا هو الولي في أحكام الميت و هو الأولى بالميراث، و ليس في الأقوال المتقدمة ما ينطبق على القول بهذه الروايات التي ذكرناها إلا قول الصدوقين و يقرب منه قول ابن الجنيد، و الى هذا القول مال


[1] ص 320.

[2] ص 25.

[3] 23 من أحكام شهر رمضان.

[4] و في نسخ الوسائل كذلك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست