responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 323

الأول- ان الولاية لا تختص بالأولاد. الثاني- ان مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.

و قال ابن الجنيد: و اولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور و أقرب أوليائه اليه ان لم يكن له ولد.

و قال على بن بابويه: من مات و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليه ان يقضى عنه، فان كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال، فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء. و كذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع.

قال في المختلف بعد نقل ذلك: و هذه الأقوال مناسبة لقول المفيد.

و قال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضى عنه ما فاته من ذلك الصوم و من الصلاة أيضا، فان لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء. و هو يوافق الحكم الثاني من حكمي المفيد.

و اختار في المختلف مذهب الشيخ الذي هو المشهور كما أشرنا اليه، و قال في الاحتجاج عليه: لنا- الأصل براءة الذمة، خالفناه في الولد الأكبر للنقل و الإجماع عليه و لاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل. ثم نقل رواية حماد بن عثمان الآتية [1].

و احتج في المعتبر على ما ذهب اليه من مذهب الشيخ أيضا بأن الأصل براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه.

أقول: لا يخفى ما في هذه الأدلة من النظر الظاهر لكل ناظر:

فاما ما ذكره في المختلف من النقل فهو غير مختص بالولد فضلا عن الذكور بل عن الأكبر منهم كما سيظهر لك في المقام ان شاء الله تعالى. و الاختصاص بالحباء غير مقتض لما ذكره لجواز ان تكون العلة في إيجاب القضاء غير ذلك. و رواية حماد غير دالة على ما ادعاه كما ستعرف ان شاء الله تعالى. و الإجماع المدعى ان ثبت فهو غير دال على التخصيص إلا أن يقولوا بإطراح الأخبار الآتية من البين و هم لا يقولونه.


[1] ص 324.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست