responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 309

أقول: قال العلامة في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ و ابن الجنيد ان حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين: و قال ابن بابويه في رسالته إذا مرض الرجل و فاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، و ليس عليه القضاء إلا أن يكون صح في ما بين الرمضانين، فان كان كذلك و لم يصم فعليه ان يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده، فان فاته شهرا رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يقضى الثاني.

أقول: لا يخفى ان هذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها ثم قال العلامة في المختلف: و هذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الرمضان الأول الى الثالث يحتمل برؤه في ما بين الثاني و الثالث، فحينئذ ان حمل على الثاني فلا مخالف فيه كما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر و شيخنا أبو على بن الجنيد، و ان حمل على الأول صارت المسألة خلافية، و ابن إدريس حمله على الأول ثم جعله دليلا على ان الواجب القضاء دون التصدق، و ليس فيه دلالة على مطلوبه و لو كان لتوجه المنع الى هذا الكلام كما يتوجه الى كلامه. انتهى.

أقول: و الصدوق في الفقيه بعد أن نقل صحيحة زرارة المتقدمة قال: و من فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه. الى آخر ما تقدم في عبارة أبيه المأخوذة من الكتاب المذكور.

و يدل على الأول الرواية التي قدمنا نقلها عن تفسير العياشي [1].

الثامنة [مستحق الصدقة في المقام]

- ذكر الشهيد في الدروس و من تأخر عنه ان مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة لحاجته، و أنت خبير بأن جملة من الروايات المتقدمة [2] قد عينت اختصاصها بالمساكين، و قد عرفت في كتاب الزكاة ان المسكين أسوأ حالا من


[1] ص 302.

[2] ص 302.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست