responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 299

يمضى لذلك جمعة أو يخرج الشهر ما عليه؟ قال يقضى الصلاة و الصيام».

قال ابن بابويه (قدس سره) بعد نقل الخبر:

و في خبر آخر [1] ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صيامه الى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلك.

و قال ابن إدريس لا يجب قضاء الصوم، لأن الأصل براءة الذمة، و لان الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار و هذا لم يتعمد تركها. انتهى.

و هو جيد على أصوله الغير الاصيلة و قواعده الضعيفة العليلة. و وافقه المحقق في الشرائع و النافع و نازعه في المعتبر.

و ربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه قول ثالث في المسألة و لا بأس به إلا أن فيه نوع اشكال من حيث عدم نية الغسل المنسي، و القول بتداخل الأغسال كما هو الأظهر عندي إنما هو عبارة عن الاكتفاء بغسل واحد مع نية جملة من الأغسال لا مع عدم النية و القصد بالكلية، و تحقيق الكلام في ذلك قد أودعناه في شرحنا على المدارك، و قد تقدم في بحث نية الوضوء في كتاب الطهارة ما فيه مزيد تحقيق للمسألة أيضا.

و كيف كان فالعمل على القول المشهور. و الله العالم.

المسألة الرابعة [من فاته الصوم لمرض أو دم و مات قبل البرء أو الطهر]

- من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم فان مات قبل البرء و الطهر لم يقض عنه إجماعا نصا و فتوى.

و من الاخبار الدالة على ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض


[1] الوسائل الباب 30 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست