اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 299
يمضى لذلك جمعة أو يخرج الشهر ما عليه؟ قال يقضى الصلاة و الصيام».
قال ابن بابويه (قدس سره) بعد نقل الخبر:
و في خبر آخر [1]ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صيامه الى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلك.
و قال ابن إدريس لا يجب قضاء الصوم، لأن الأصل براءة الذمة، و لان الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار و هذا لم يتعمد تركها. انتهى.
و هو جيد على أصوله الغير الاصيلة و قواعده الضعيفة العليلة. و وافقه المحقق في الشرائع و النافع و نازعه في المعتبر.
و ربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه قول ثالث في المسألة و لا بأس به إلا أن فيه نوع اشكال من حيث عدم نية الغسل المنسي، و القول بتداخل الأغسال كما هو الأظهر عندي إنما هو عبارة عن الاكتفاء بغسل واحد مع نية جملة من الأغسال لا مع عدم النية و القصد بالكلية، و تحقيق الكلام في ذلك قد أودعناه في شرحنا على المدارك، و قد تقدم في بحث نية الوضوء في كتاب الطهارة ما فيه مزيد تحقيق للمسألة أيضا.
و كيف كان فالعمل على القول المشهور. و الله العالم.
المسألة الرابعة [من فاته الصوم لمرض أو دم و مات قبل البرء أو الطهر]
- من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم فان مات قبل البرء و الطهر لم يقض عنه إجماعا نصا و فتوى.
و من الاخبار الدالة على ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[2] قال: «سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض