responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 293

مع استمرار الاشتباه، و ان علم اتفاقه في شهر رمضان أو تأخر ما صامه عن شهر رمضان أجزأه أيضا و ان ظهر تقدمه لم يجزئه. و هذه الأحكام كلها اجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة و المنتهى.

و الأصل في هذه المسألة

ما رواه الشيخ بسند فيه توقف و الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قلت له رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أى شهر هو؟ قال يصوم شهرا يتوخاه و يحسب فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه و ان كان بعد شهر رمضان أجزأه».

و ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة عن الصادق (عليه السلام) مرسلا [2] «انه سئل عن رجل أسرته الروم فحبس و لم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه أمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرى شهرا فيصومه يعنى يصوم ثلاثين يوما ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد نظر، فان كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجزئ عنه، و ان كان هو هو فقد وفق له، و ان كان بعده أجزأه».

ثم ان باقي أحكام شهر رمضان تعلم من ما تقدم و من ما يأتي ان شاء الله تعالى

الفصل الثاني في صوم القضاء

و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [سقوط القضاء عن أصناف]

- قد تقدم في المطلب الثالث من المقصد الأول [3] سقوط التكليف عن الصغير و المجنون و الكافر و الحائض و النفساء و المريض المتضرر به و المغمى عليه و المسافر، إلا ان من هؤلاء من يسقط عنه الأداء و القضاء معا و منهم من يسقط عنه الأداء خاصة و هو الحائض و النفساء و المريض و المسافر.

فاما ما يدل على سقوط الأمرين عن الصغير و المجنون

فحديث رفع القلم عن


[1] الوسائل الباب 7 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 7 من أحكام شهر رمضان.

[3] ص 165.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست