اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 293
مع استمرار الاشتباه، و ان علم اتفاقه في شهر رمضان أو تأخر ما صامه عن شهر رمضان أجزأه أيضا و ان ظهر تقدمه لم يجزئه. و هذه الأحكام كلها اجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة و المنتهى.
و الأصل في هذه المسألة
ما رواه الشيخ بسند فيه توقف و الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قلت له رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أى شهر هو؟ قال يصوم شهرا يتوخاه و يحسب فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه و ان كان بعد شهر رمضان أجزأه».
و ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة عن الصادق (عليه السلام) مرسلا [2]«انه سئل عن رجل أسرته الروم فحبس و لم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه أمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرى شهرا فيصومه يعنى يصوم ثلاثين يوما ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد نظر، فان كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجزئ عنه، و ان كان هو هو فقد وفق له، و ان كان بعده أجزأه».
ثم ان باقي أحكام شهر رمضان تعلم من ما تقدم و من ما يأتي ان شاء الله تعالى
الفصل الثاني في صوم القضاء
و فيه مسائل
[المسألة] الأولى [سقوط القضاء عن أصناف]
- قد تقدم في المطلب الثالث من المقصد الأول [3] سقوط التكليف عن الصغير و المجنون و الكافر و الحائض و النفساء و المريض المتضرر به و المغمى عليه و المسافر، إلا ان من هؤلاء من يسقط عنه الأداء و القضاء معا و منهم من يسقط عنه الأداء خاصة و هو الحائض و النفساء و المريض و المسافر.