اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 292
و ما رواه في الكافي في الصحيح الى صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول».
و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [2] قال: «قال (عليه السلام) إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام و صم اليوم الخامس».
و ما رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال [3] نقلا من كتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهيم بن محمد الثقفي عن احمد بن عمران بن ابى ليلى عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «عدوا اليوم الذي تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده و صوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطئوا».
و عن احمد عن غياث- أظنه ابن أعين- عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) مثله [4].
و كيف كان فإعراض الأصحاب قديما و حديثا عن الفتوى بمضمون هذه الاخبار أظهر ظاهر في طرحها.
و أنت خبير بان أخبار هذه المواضع الستة التي ذكرناها لا تخلو من تعارض و تناقض بعضها مع بعض، لان العمل على بعض منها ربما ينافيه العمل على البعض الآخر، فالأظهر هو طرح الجميع كما حققناه و الرجوع الى الأخبار المستفيضة بالرؤية أو شهادة العدلين أو عد ثلاثين يوما من شعبان [5] كما عليه كافة العلماء الأعيان. و الله العالم.
السابع [كيف يصنع من لا يعلم الشهر؟]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من لا يعلم الشهر كالأسير في يد المشركين و المحبوس يتوخى و ينظر ما غلب على ظنه فيصومه و يجزئه