responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 268

حيث ان جمعا منهم قالوا انه يتفرع على اختلاف الحكم بالتباعد ان المكلف بالصوم لو رأى الهلال في بلد و سافر الى بلد آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فلو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر الى بلدة بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس صام في الأول أحدا و ثلاثين و يفطر في الثاني على ثمانية و عشرين و لو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه و وصل قبل الزوال أمسك بالبينة و أجزأه، و لو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء، و لو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم و عدمه لتحقق الرؤية و سبق التكليف بالصوم، فانا نمنع وقوع هذه الفروض.

قال في الدروس بعد ذكر ذلك: و لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

و قال في المسالك: و الأولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض لعدم النص و إنما هي أمور اجتهادية قد فرعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها. انتهى.

أقول: بل الأظهر بناء على ما ذكروه من إمكان وقوع ذلك هو وجوب الاحتياط لا استحبابه كما يظهر من كلامهم.

ثم ان ممن وافقنا على ما ذكرناه و اختار في هذه المسألة ما اخترناه المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد نقل جملة من الاخبار الدالة على القضاء بشهادة أهل بلد اخرى: إنما قال (عليه السلام) فان شهد أهل بلد آخر فاقضه لأنه إذا رآه واحد في البلد رآه الف كما مر. و الظاهر انه لا فرق بين ان يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه، لأن بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية، و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس، و لإطلاق اللفظ فما اشتهر بين متأخري أصحابنا- من الفرق ثم اختلافهم في تفسير القرب و البعد بالاجتهاد- لا وجه له. انتهى.

الخامس [ما قيل باعتباره في ثبوت الهلال و رده]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا اعتبار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست