اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 264
الأرض هل هي كرؤية أو مسطحة؟ و الأقرب الأول لأن الكواكب تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية و كذا في الغروب، و كل بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرقي ساعة واحدة، و إنما عرفنا ذلك بإرصاد الكسوفات القمرية حيث ابتدأت في ساعات أقل من ساعات بلدنا في المساكن الغربية و أكثر من ساعات بلدنا في المساكن الشرقية، فعرفنا ان غروب الشمس في المساكن الشرقية قبل غروبها في بلدنا و غروبها في المساكن الغربية بعد غروبها في بلدنا، و لو كانت الأرض مسطحة لكان الطلوع و الغروب في جميع المواضع في وقت واحد. و لأن السائر على خط من خطوط نصف النهار الى الجانب الشمالي يزداد عليه ارتفاع الشمالي و انخفاض الجنوبي و بالعكس. انتهى.
و نقل العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بان حكم البلاد كلها واحد فمتى رئي الهلال في بلد و حكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض سواء تباعدت البلاد أو تقاربت اختلفت مطالعها أم لا.
و يظهر من العلامة في المنتهى الميل الى هذا القول حيث قال: إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت.
و قال الشيخ (قدس سره) ان كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد و البصرة كان حكمها واحدا و ان تباعدت كبغداد و مصر كان لكل بلد حكم نفسه.
ان كان بينهما هذه المسافة [1] لنا- انه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية و في الباقي بالشهادة فيجب صومه لقوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2].
و لأن البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد. و لانه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات،
لما رواه الشيخ عن ابن مسكان و الحلبي جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال فيها: «إلا أن يشهد لك بينة عدول فان شهدوا