اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 242
«أتينا أبا جعفر (عليه السلام) في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله فقال: ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا. ثم قال: حدثني أبى على بن الحسين عن على (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لما ثقل في مرضه قال أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات، ألا و هذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين و صوموا الواحد و ثلاثين. الحديث».
و لا اختصاص لهذا الحكم بهلال شهر رمضان بل كل شهر اشتبهت رؤية هلاله يجب أن يعد ما قبله ثلاثين يوما.
و من الأخبار زيادة على ما قدمنا
قول أبى جعفر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قيس [1]«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».
و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم [2]«و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين».
بقي الكلام لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، قيل انه يعد كل شهر منها ثلاثين، و هو منقول عن الشيخ في المبسوط و جماعة و اختاره المحقق في الشرائع، و قيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، و هذا القول مجهول القائل مع جهالة قدر النقص ايضا، و قيل بالعمل في ذلك برواية الخمسة الآتية في الموضع السادس [3] و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و ذكر في المختلف انه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية. و قيل عليه انه مشكل ايضا لعدم اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه. و المسألة محل توقف لعدم الدليل الواضح فيها.
هذا في ما ذكرناه من ما لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، أما الشهران