responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 242

«أتينا أبا جعفر (عليه السلام) في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله فقال: ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا. ثم قال: حدثني أبى على بن الحسين عن على (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لما ثقل في مرضه قال أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات، ألا و هذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين و صوموا الواحد و ثلاثين. الحديث».

و لا اختصاص لهذا الحكم بهلال شهر رمضان بل كل شهر اشتبهت رؤية هلاله يجب أن يعد ما قبله ثلاثين يوما.

و من الأخبار زيادة على ما قدمنا

قول أبى جعفر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قيس [1] «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».

و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم [2] «و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين».

بقي الكلام لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، قيل انه يعد كل شهر منها ثلاثين، و هو منقول عن الشيخ في المبسوط و جماعة و اختاره المحقق في الشرائع، و قيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، و هذا القول مجهول القائل مع جهالة قدر النقص ايضا، و قيل بالعمل في ذلك برواية الخمسة الآتية في الموضع السادس [3] و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و ذكر في المختلف انه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية. و قيل عليه انه مشكل ايضا لعدم اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه. و المسألة محل توقف لعدم الدليل الواضح فيها.

هذا في ما ذكرناه من ما لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، أما الشهران


[1] الوسائل الباب 5 و 8 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 5 و 11 من أحكام شهر رمضان.

[3] من مواضع التنبيه الخامس من التنبيهات الآتية.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست