responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 236

الحكم و عدم ظهور المخالف فيه موجب للعلم بكون ذلك مذهب الأئمة (عليهم السلام) الذي يفتون به، لانه متى علم ان اعتماد الشيعة في الأحكام إنما هو على ما ورد عنهم (عليهم السلام)- و انهم لا يفتون في الأحكام بآرائهم و لا يستندون في شيء منها الى عقولهم و لا يعتمدون على أحد غير أئمتهم (عليهم السلام) و انهم في العدالة و التقوى على حد يمنعهم من الافتراء و الكذب على أئمتهم (عليهم السلام)- فاللازم من ذلك هو حصول العلم العادي البتة بكون هذا الحكم الذي أجمعوا عليه مذهب أئمتهم (عليهم السلام) و ان الفتوى المستندة إليهم به صحيحة و ان كان نقلتها من المجاهيل و الضعفاء كما يحصل العلم العادي من مقلدي أبي حنيفة و اتباعه بكون ما يتعاطونه و ينقلونه بينهم هو مذهب أبي حنيفة و هكذا. و لكن هذا الكلام لما كان فيه نوع طعن على هذا الاصطلاح المحدث الذي اعتمده السيد السند و أمثاله من المتصلبين فيه أنكر (قدس سره) و من تبعه استناد الفتوى بذلك إلى الأئمة (عليهم السلام).

و نقل عن ظاهر ابن ابى عقيل انه أوجب على الزوج مع الإكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة.

قال في المدارك: و هو غير بعيد خصوصا على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير.

أقول: لا يخفى ان نفيه البعد عن هذا القول مبنى على إطراحه الخبر المتقدم لضعفه باصطلاحه الذي يعتمده.

و اما اعتضاده بما ذهب إليه الأكثر- من عدم فساد صوم المرأة بذلك- ففيه انه لا منافاة بين تعدد الكفارة على الزوج متى أكرهها و بين الحكم بصحة صومها لأن تحمله كفارتها إنما ترتب على إكراهها على هذا الفعل لا على بطلان صومها.

و نظيره ما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج من انه متى جامع زوجته و هما محرمان بالحج فان طاوعته لزمها ما لزمه من فساد الحج و وجوب إتمامه و الحج من قابل و البدنة، و ان أكرهها فان حجها صحيح مع تعدد الكفارة عليه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست